08 ديسمبر 2021 | الدستور | أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون في شأن تعويض المشروعات الوطنية الصغيرة والمتوسطة عن رواتب وإيجارات فترات الإيقاف الإجباري.
ونص الاقتراح الذي تقدم به النواب أسامة الشاهين، وأحمد الحمد، ود. خالد العنزي، ود. بدر الملا، ود. هشام الصالح على الآتي:
المادة الأولى:
في تطبيق هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
● الوزير المختص / وزير التجارة والصناعة.
● الصندوق / الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
● المشروع المتضرر: هو صاحب المشروع الصغير والمتوسط أو صاحب الترخيص الفردي والمهن الحرة ترخيص متناهي الصغر، والمشروع الذي تم إيقاف عمله بشكل غير مباشر من خلال تقنين مزاولة أنشطتهم من بيع سلعة أو خدمة وحرمانهم من التشغيل الكامل بنسبة 100٪ .
● المشروع الصغير: المشروع الذي لا يزيد عدد العاملين به على خمسين عاملاً، ولا يتجاوز رأسمال المشروع 250.000 د.ك.
● المشروع المتوسط: المشروع الذي لا يقل عدد العاملين به عن واحد وخمسين عاملاً ولا يزيد على مائة وخمسين عاملاً، ولا يتجاوز رأسمال المشروع 500.000 د.ك.
● الشركات وأصحاب التراخيص الفردية والمهن الحرة: الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتضامنية وذات الشخص الواحد وأصحاب التراخيص الفردية والمهن الحرة غير التجارية والشركات المهنية وتراخيص مزاولة المهن، حيث لا يتجاوز رأسمال المشروع 500 ألف دينار كويتي.
● التراخيص متناهية الصغر: هي الأنشطة التي يملكها شخص طبيعي أو اعتباري ولا يزيد العاملين لديه على خمسة عمال للمشروع.
● النفقات التشغيلية: المصروفات اللازمة لتشغيل الأنشطة خلال فترة محددة (فترة الإغلاق الكلي للأنشطة) من رواتب موظفين وإيجارات.
المادة الثانية:
تمنح الدولة المشروعات تعويضات عن النفقات التشغيلية التي تكبدتها خلال الكوارث أو المحن العامة أو الحروب أو الأوبئة أو الأمراض أو الجائحة أو جميع المسببات التي تحتم على الدولة تعطيل أعمال الأنشطة التجارية.
المادة الثالثة:
تغطي التعويضات الممنوحة نفقات الإيجارات والرواتب السابقة واللاحقة عن فترة التعطيل الكلي لأنشطة المشروعات المشار إليها من تاريخ 1/3/2020.
المادة الرابعة:
يتقدم أصحاب المشروعات المشار اليها بالمادة الأولى من هذا القانون بطلب التعويض إلى الصندوق برفقة المستندات والبيانات المطلوبة.
المادة الخامسة:
يصدر الوزير المختص قرار يحدد بمقتضاه آلية تلقى بلاغات التعويض وتشكيل لجان الفحص وتقدير التعويضات ولجنة تظلمات لدراسة الحالات الاستثنائية من نشاط تجارة عامة ومقاولات والتجارة العامة وغيرها من الأنشطة الشاملة التي تزاول الأنشطة الموقوفة ذاتها وبما لا يتعارض مع المادة الأولى.
المادة السادسة:
يحدد الصندوق قيمة التعويضات بناء على البيانات المقدمة إليه ويرفع عنها تقريراً إلى الوزير المختص الذي يصدر قرارات الصرف من رأسمال الصندوق.
المادة السابعة:
يجب على الصندوق اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة الصرف والاستخدام وفقاً للتعليمات والقرارات التي يصدرها الوزير المختص.
المادة الثامنة:
تودع التعويضات في الحسابات البنكية للمشروعات المستفيدة ويراعى التنسيق بين الصندوق والبنوك لتحويل المستحقات من الرواتب والإيجارات إلى حسابات المستحقين بالبنوك.
المادة التاسعة:
الحد الأقصى لتعوض المشاريع 500 ألف دينار للمشروع فقط.
المادة العاشرة:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى واقعة موجودة او اصطنع مستندات او بيانات على خلاف الحقيقة أو تقدم أو أدلى إلى الجهات القضائية او الرسمية ببيانات أو معلومات غير صحيحة على نحو يوهم مطابقة للحقيقة بغرض الاستفادة لنفسه أو لغيره من أحكام هذا القانون.
المادة الحادية عشرة:
يصدر الوزير المختص القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويقدم إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة تقريرا شاملا عن كل العمليات التي تتم تطبيقا لمقتضياته.
المادة الثانية عشرة:
تخصص لأغراض هذا القانون من ميزانية الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتؤخذ الاعتمادات اللازمة لصرف التعويضات.
المادة الثالثة عشرة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية إن دول العالم تسعى إلى الحفاظ على شريحة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها شريان اقتصاد يساهم في استقرار الأوضاع المالية وتوفير مناصب العمل.
وقد تأثرت هذه المشاريع بتداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد التي لم تخفف منها إجراءات تأجيل الأقساط حيث تراكمت الديون والإيجارات الشهرية وصارت الشركات عاجزة عن أداء المرتبات بسبب توقف الإيرادات المالية نتيجة تعليق الأعمال وتوقف الأنشطة مع استمرار سداد معظم الالتزامات الشهرية.
إن التداعيات الخطيرة لانتشار جائحة فيروس كورونا أثرت على النشاط الاقتصادي عموماً والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على الخصوص ما أضحى يستدعي إقرار تشريعات اقتصادية وتدابير مالية مساندة لهذه المشروعات في مواجهة الصعوبات التي قد تعطل أنشطتها أو تعيق استمراريتها عند حدوث أي كوارث أو محن عامة.
وإذا كانت المادة (25) من الدستور الكويتي قد أقرت أن الدولة تكفل تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، فإن ذلك ينسجم المركز القانوني للمتضررين اجتماعياً في علاقتهم مع الدولة حيث لم تعد ترتبط فكرة المسؤولية على أساس الخطأ أو المخاطر وفقاً للقواعد العمة، بل أصبحت تشكل التزاماً اجتماعياً وقانونياً أساسه الإنصاف والتكامل وفلسفته التلاحم والتعاون بين الدولة من جهة وباقي مكونات المجتمع من جهة أخرى في مواجهة الظروف العصيبة والشديدة التي قد تثقل كاهل المتضرر.
تأسيساً على هذه المبادئ واعتباراً لمكانة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في البنيان الاقتصادي ودورها الاجتماعي في تحقيق فرص العمل، وحرصاً على ضمان الاستمرارية والإنتاجية، جاء هذا الاقتراح بقانون بهدف تمكين أصحاب المشروعات المتناهية الصغير والصغيرة والمتوسطة من التعويض اللازم لمواجهة الأضرار المالية المترتبة عن إيقاف أو تعليق نشاطاتها بسبب الكثافة العددية لعامل من عوامل الطبيعة كالكوارث والمحن العامة بمختلف أنواعها كالحرب وانتشار الأوبئة والأمراض وغيرها.
وقد تضمنت المادة (1) تعاريف للكلمات والعبارات الواردة في القانون.
وأقرت المادة (2) واجب منح الدولة للمشروعات تعويضات عن النفقات التشغيلية المترتبة عن تداعيات الكوارث أو المحن العامة أو الأوبئة الامراض أو الجائحة أو جميع المسببات التي تحتم على الدولة تعطيل أعمال الانشطة التجارية.
وتبين المادة (3) أن هذه التعويضات تغطي النفقات التشغيلية عن فترة التعطيل الكلي لأنشطة المشروعات المعينة وهي بذلك تستثني من التعويض كل النفقات والأرباح غير المحققة بسبب التعطيل ذات الطابع الاستثماري.
أما المادة (4) فقد تعرضت لكيفية تقديم طلبات التعويض والمستندات والبيانات التي ترفق بها إلى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما أسندت المادة (5) إلى الوزير المختص إصدار قرار تحديد آلية تلقي بلاغات التعويض وتشكيل لجان الفحص وتقدير التعويضات.
وأسندت المادة (6) إلى الصندوق مهمة تحديد التعويضات بناء على البيانات المقدمة إليه ورفع تقرير بذلك إلى الوزير المختص ليصدر قرارات الصرف من رأسمال الصندوق.
وأوجبت المادة (7) على الصندوق اتخاذ ما يلزم من تدابير لمتابعة الصرف وفقاً للتعليمات والقرارات الوزارية.
تعرضت المادة (8) إلى الإلزام لحماية المشروعات بصرف التعويض المقرر لهم في تمويل النفقات التشغيلية وسواها.
وأوضحت المادة (9) الحد الأقصى للتعويض على أن تكون 500 ألف دينار كويتي فقط.
وتحظر المادة (10) على أصحاب المشروعات المستفيدة استخدام التعويض في غير ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
وبينت المادة (11) العقوبات والغرامات التي تترتب عن كل تلاعب في البيانات والمستندات للاستفادة من دون حق من أحكام هذا القانون.
بينما أوكلت المادة (12) إلى الوزير المختص إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون وذلك في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن يقدم إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة تقريراً عن كل العمليات التي تتم تطبيق لمقتضياته.
ونصت المادة (13) على أن يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.(ع.إ)(أ.غ)