رد تعديلات قانونَي المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر
سجّل مجلس 2020 إقرار 38 ميزانية و9 قوانين، ردّ منها 2 في فصله التشريعي السادس عشر، على مدى دورَي انعقاد.
أقر مجلس الأمة في الفصل التشريعي السادس عشر، 47 تشريعا (9 قوانين و38 ميزانية)، منها 41 تشريعا (3 قوانين و38 ميزانية) في دور الانعقاد الأول، و6 قوانين في دور الانعقاد الثاني، تم رد قانونين منها، هما تعديل قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 وتعديل قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 61 لسنة 2007، وفيما يلي استعراض للقوانين التي أقرها المجلس في فصله التشريعي.
الحبس الاحتياطي
في جلسة 30 مارس 2021، وافق المجلس على الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل على بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ويقضي التعديل بإلغاء الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه.
ونص القانون، كما انتهت إليه اللجنة، على ما يلي: مادة1: تضاف إلى المادة 69 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 المشار إليه، فقرة أخيرة نصها الآتي:
مادة (69 فقرة أخيرة): وفي جميع الأحوال لا تسري أحكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو الرسم، أو غير ذلك، بما في ذلك أن يكون التعبير عن الرأي عن طريق وسائل الإعلام أو التواصل.
600 مليون دينار لـ «الأمامية»
ووافق المجلس في هذا الصدد على توصيتين قدّمتا خلال الجلسة بأن يقوم كل من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بإعداد تقرير دوري كل 3 أشهر وتقديمه للمجلس والحكومة، وتقرير ختامي عن صرف مكافآت الصفوف الأمامية بما لا يعطل الصرف.
كما وافق على توصية أخرى بضم المتطوعين في الجمعيات التعاونية والدفاع المدني والمخابز وكذلك الأطباء والهيئة التمريضية من فئة البدون إلى مستحقي مكافآت الصفوف الأمامية.
تأجيل أقساط القروض
وافق المجلس في جلسة 30 مارس 2021 على الاقتراحات بقوانين بشأن تأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعياته، وذلك بعد إدخال تعديل عليه من جانب الحكومة، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضوا.
يهدف القانون الي تأجيل الالتزامات المالية المستحقة على المواطنين لـ 6 أشهر من تاريخ سريان القانون، على أن تحدد الجهات المعنية الضوابط والشروط اللازمة لتنفيذه ذلك لدى الجهات التالية) صندوق معالجة أوضاع المواطنين.
ونص القانون، كما وافق عليه المجلس، على ما يلي: المادة الأولى: يؤجل سداد الالتزامات المالية المستحقة على من يرغب في ذلك من المواطنين لدى الجهات التالية: صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين، وصندوق دعم الأسرة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتصدر هذه الجهات القرارات والشروط المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثانية: يؤجل سداد أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي، لمن يرغب في ذلك من المواطنين المستحقين، ويضع البنك المركزي الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة: تحدد مدة التأجيل المنصوص عليها في المادتين السابقتين بـ 6 أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويجوز بقرار من الجهات المعنيّة بتطبيق أحكام هذا القانون تمديد المدة إلى 6 أشهر أخرى.
300 مليون دينار… زيادة بنك الائتمان
ويهدف القانون إلى الإسراع في حل وتخفيف حدة الأزمة الإسكانية العالقة عبر توفير السيولة اللازمة في (الائتمان) لتمويل قروض الوحدات السكنية في المدن الإسكانية الجديدة.
وتقضي التعديلات بزيادة رأسمال البنك بـ 300 مليون دينار (نحو 992 مليون دولار) تغطى من الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ويلتزم الصندوق بأدائها للبنك متى طلب ذلك.
وتضمنت أيضا تخصيص 500 مليون دينار (نحو 653. 1 مليار دولار) من رأسمال البنك لتغطية كل من المادة 28 مكررا والمادة 28 مكرر أ من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
وبعد الانتهاء من إقرار القانون، وافق المجلس على توصية نيابية تقدم بها 10 نواب بشأن إلغاء رسوم الجمارك على مواد البناء، وتضمنت التوصية: إلغاء جميع رسوم الجمارك وبقية الرسوم المستندية على كل ما يتصل بالمواد الإنشائية من حديد وأسمنت وأخشاب وغيرها من المواد، بهدف إعادة الاستقرار إلى سوق مواد البناء وخفض الأسعار، وتكثيف جولات وحملات الأجهزة المعنية والمفتشين على الأسواق المحلية لضبط أسعار مواد البناء في السوق، ومنع تصدير مواد البناء وتوسيع منافذ استيراد الحديد من دول عدة، وإصدار قرار بتثبيت أسعار مواد البناء الرئيسة ومتابعة التزام الأسواق بالأسعار المحددة.
المتضررون من «كورونا»
وافق المجلس في جلسة 30 مارس 2021 على مشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات جائحة كورونا، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضوا.
ويهدف القانون إلى تحفيز البنوك على تقديم التمويل اللازم لأصحاب المشاريع المتضررة نتيجة تعطل الأنشطة الاقتصادية، وتوفير السيولة اللازمة للعملاء المتضررين لاستمرار أنشطتهم وعدم توقفها، ودعم قدرات البنوك المحلية لأداء دورها المحوري في دعم النشاط الاقتصادي.
ويتكون مشروع القانون من 22 مادة في 5 فصول، تضمن الفصل الأول تعريفات، حيث أوضحت المادة 1 من القانون أن المقصود بالعملاء المتضررين في هذا القانون هم العملاء الصغار الذين لا يزيد عدد العملين لديهم على 50 عاملا، ولا تتجاوز أصول المشروع 250 الف دينار، ولا تزيد إيراداته على 750 الف دينار، والعملاء المتوسطون الذين لا يقل عدد العاملين لديهم عن 51 عاملا ولا يزيد على 150 عاملا، ولا تتجاوز أصول المشروع 500 الف دينار، ولا تزيد إيراداته على 1.5 مليون دينار.
وينظم الفصل الثاني الأحكام الخاصة بمنح التمويل، ونصت المادة الثانية على ألا يزيد التمويل للعميل المتضرر عن 250 ألف دينار، كما نصت المادة الثالثة على ألا يستفيد من التمويل العميل غير المنتظم بالسداد في 31/ 12/ 2019، ويستثنى من ذلك أصاب المشروعات الناشئة قبل 12/ 3/ 2020.
ونظمت المادة السابعة من القانون كيفية السداد بأن يسدد أصل التمويل والعائد خلال مدة لا تتجاوز 8 سنوات بعد فترة سماح سنتين من تاريخ الحصول على التمويل.
وبينت المادة الثامنة أنه يطبّق سعر فائدة ثابت على التمويل بحد أقصى 1 بالمئة فوق سعر الخصم وقت المنح، ويحتسب على الرصيد المتناقص، ونصت على أن تتحمل الخزانة العامة الفوائد خلال اول سنتين من تاريخ التمويل، و90 بالمئة من الفائدة في السنة الثالثة، و80 المئة في الرابعة، ويتحمل العميل الفوائد التي لم تتحملها الخزانة العامة خلال سنوات السداد.
ونصت المادة الثامنة على أنه في حال عدم التزام العميل بسداد إحدى الدفعات المستحقة عليه لمدة 90 يوما تتوقف الخزانة العامة عن تحمّل أي جزء من كلفة التمويل.
ويتعلق الفصل الثالث بالأحكام الخاصة بضمان التمويل، حيث إنه بموجب المادة 9 من القانون تضمن الدولة 80 بالمئة من أصل التمويل دون الفوائد، وبحد أقصى 500 مليون دينار لإجمالي التمويل المقدم خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وبينت المادة الحادية عشرة أنه إذا تعثّر أحد العملاء تحدد قيمة ضمان الدولة بـ 80 بالمئة من الرصيد المتبقي من أصل الدَّين.
وتنظم أحكام الفصل الرابع التزامات العملاء المتضررين، وحظرت المادة 14 على العملاء استخدام التمويل لأغراض المضاربة أو المتاجرة في العقارات والأوراق المالية أو في سداد أقساط أو أعباء التسهيلات الائتمانية القائمة على العميل وقت صدور القانون.
كما أوجبت المادة 15 المحافظة على العمالة الوطنية الموظفة لدى العملاء المقترضين والقائمة في 31 /12/ 2019 والالتزام بالوصول إلى نسبة العمالة الوطنية المقررة للنشاط بحلول تاريخ 31/ 12 /2021.
فيما تضمن الباب الخامس العقوبات في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون.
«المطبوعات والنشر»
وتقضي التعديلات بتخفيض قيمة رأس المال اللازم لإصدار الصحيفة اليومية من 250 ألف دينار (نحو 826 ألف دولار) إلى 100 ألف دينار (نحو 330 ألف دولار) لتسهيل الحصول على الترخيص لطالبه.
وقلصت التعديلات المحظورات إلى 5 محظورات لا يجوز نشرها في الصحف والمطبوعات، بعد أن كانت في السابق 11 محظورا، إذ أبقى القانون على المحظور المتعلق بخدش الآداب العامة متى ما اقترن ذلك بالتحريض على ارتكاب أفعال الفجور والرذيلة، والإبقاء كذلك على إفشاء الأسرار والوثائق والاجتماعات التي يعطيها الدستور أو القانون صفة السرية.
كما أبقى القانون على المحظور المتعلق بالمساس بكرامة الأشخاص ومعتقداتهم الدينية، وكذلك الدعوة أو الحض على ازدراء أي فئة من فئات المجتمع، والإضرار بالعلاقات الكويتية مع غيرها من الدول العربية أو الصديقة، وأخيرا خروج الصحيفة المتخصصة عن غرض الترخيص الممنوح لها، فيما ألغيت بعض المحظورات المتضمنة لبعض العبارات الموسّعة والمعاني المبهمة.
وتضمنت التعديلات إلغاء المحظور المتعلق باحتواء المطبوع على ما يتعارض مع المصلحة الوطنية، أو إذا كان يخدم دولة أجنبية أو يمسّ النظام الاجتماعي أو السياسي في البلد، وذلك لعدم وضوح العبارات وصعوبة تطبيقها من الناحية الواقعية. كما ألغيت أيضا عبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد» من إحدى المواد التي تقرر العقوبات على مخالفة المحظورات.
ونصت التعديلات على تخفيض قيمة الغرامة لإحدى المواد الخاصة بالعقوبات المتعلقة بالمساس بالذات الأميرية، وجعلها لا تزيد على 10 آلاف دينار (نحو 33 ألف دولار)، وحتى يتطابق النص الوارد في هذا القانون مع ما هو وارد في القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، كما تمت إضافة عبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد» في هذا البند فقط دون بقية البنود.
تعديل «الأمراض السارية»
وافق المجلس في جلسته التكميلية بتاريخ 9 فبراير 2022 على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، وجاءت نتيجة التصويت بإجماع الحضور، البالغ 46 عضواً.
ويهدف القانون إلى منح موظفي الصحة الضبطية القضائية في جميع الأماكن العامة والصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون مقابل 50 ديناراً عن كل مخالفة.
ونص القانون، كما وافق عليه المجلس، على ما يلي: المادة الأولى: يضاف إلى القانون، مادتان جديدتان برقمي (17 مكرر، 17 مكرر أ)، نصهما الآتي: مادة 17 مكرر: يجوز قبول الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل دفع مبلغ 50 دينارا عن كل مخالفة، باستثناء الجريمة المنصوص عليها في البند 3 من المادة 17 من هذا القانون والحالات التي لا يجوز فيها الصلح، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ونماذج الصلح، والأجل الذي تؤدى فيه وقيمته والجهة التي يسدد لها. وفي جميع الأحوال يترتب على الصلح، وفق أحكام هذا القانون، انقضاء الدعوى الجزائية وجميع آثارها.
المادة 17 مكررا: مع عدم الإخلال بالضبطية القضائية المقررة لأعضاء قوة الشرطة. يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة من موظفي الوزارة صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون، في جميع الأماكن العامة.
إلغاء الرقابة المسبقة على «الإسكانية»
وافق المجلس في جلسته التكميلية بتاريخ 16 مارس 2022 على الاقتراح بقانون بتعديل المادة 5 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
وجاءت نتيجة التصويت على المداولة الثانية موافقة 46 عضوا ورفض 7 من إجمالي الحضور البالغ عددهم 53 عضوا.
ويهدف القانون إلى إعفاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية من إجراءات العرض على الجهاز المركزي للمناقصات العامة، ولا للرقابة المسبقة لديوان لمحاسبة، وذلك لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتقدّم المؤسسة لمجلس الأمة تقريرا سنويا عن الحالة المالية لمشاريع المؤسسة في نهاية كل سنة مالية.
منحة المتقاعدين
وافق المجلس في جلسته الخاصة بتاريخ 14 يونيو 2022 على مشروع قانون بصرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم، وتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية بشأن الزيادة السنوية للرواتب التقاعدية وسد العجز الإكتواري لمؤسسة التأمينات.
وتنص المادة الأولى: تُصرف منحة مالية لمرة واحدة لأصحاب المعاشات التقاعدية في تاريخ صدور هذا القانون مقدارها 3000 دينار، فإذا كان صاحب المعاش متوفيا تُصرف المنحة بالكامل للمستحقين عنه الفعّالة أنصبتهم، وذلك بالتساوي بينهم.
ولا يجوز صرف المنحة للشخص الواحد أكثر من مرة، فإذا استحق أكثر من منحة، صُرفت له أعلى المنح مقدارا، ولا يجوز الحجز على هذه المنحة أو الخصم منها لأي سبب من الأسباب.
وجاءت المادة الثانية: تؤخذ المبالغ اللازمة لصرف المنحة المنصوص عليها في المادة السابقة من احتياطيات صناديق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ونصت المادة الثالثة: يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (تاسعة) من القانون رقم 25 لسنة 2001 المشار إليه، النص الآتي: تُزاد المعاشات التقاعدية كل سنة اعتبارا من 2023/8/1، وذلك بواقع 20 دينارا شهريا. واستثناء من ذلك تُزاد المعاشات التقاعدية في 2022/8/1 بواقع 30 دينارا شهريا».
كما نصت المادة الرابعة: تُضاف مادة جديدة برقم (10 مكررا) إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه نصها الآتي: مادة (10 مكررا): يكون سداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري للمؤسسة بقرار من الوزير المختص بالسداد بما لا يقل عن 500 مليون دينار في بداية كل سنة مالية اعتبارا من أول أبريل 2022 نقدا أو عينا للمؤسسة، ولحين سداد كامل العجز الاكتواري، وفقا لما سيُسفر عنه فحص المركز المالي للمؤسسة المعتمد من مجلس إدارتها في 2019/3/31.
ويكون تقويم المقابل العيني وفقا للمقومين المعتمدين من الجهات المختصة قبل السداد، وتحت رقابة ديوان المحاسبة.
«المرئي والمسموع»
وقضت التعديلات بتقييد سلطة الوزير عبر إلزامه بالموافقة على طلب صدور ترخيص البث متى ما كان الطلب مستوفيا لكل شروط إصداره المنصوص عليها في القانون، وتحديد المسؤولية الجزائية على مرتكب الفعل المخالف أو من اشترك في ارتكابه، دون أن تمتد إلى البقية بعد أن كانت تقضي سابقا بمعاقبة المدير العام للقناة ومعد ومقدم المادة الإعلامية وكل مسؤول عن بثها في حالة مخالفة المحظورات الواردة في هذا القانون، حتى وإن كانت المخالفة ارتكبت من قبل الضيف في البرنامج دون غيره.
وفي حال كانت المحظورات التي تم بثها قد صدرت من ضيف البرنامج أثناء البث المباشر، فلا تقوم سوى مسؤوليته الجزائية عن ذلك الفعل دون مسؤولية الغير، أما إذا كان البث مسجلا يعرض لأول مرة أو معادا، فيعاقب مدير القناة بذات العقوبات الواردة في هذه المادة.
وشملت التعديلات إحدى المواد المتعلقة بالمسائل المحظور بثها، إذ تم إلغاء بعض المحظورات لورودها في قوانين أخرى تنظمها، أو لعدم وضوح مصطلحاتها وما ترمي إليه من مقاصد ومفاهيم.