أعلن النائب د.هشام الصالح عن تقدمه باقتراح بقانون بإضافة فصل خامس إلى الباب الأول من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة يقضي بإنشاء لجنة القيم البرلمانية تختص بالنظر فيما قد ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تسيء إلى الممارسة الديمقراطية وغلى المؤسسة التشريعية.
ونص الاقتراح على ما يلي:
المادة أولى: يضاف فصل خامس إلى الباب الأول من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه نصوص مواده كالتالي :
الفصل الخامس – لجنة القيم البرلمانية
«مادة 60 مكرر»
يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة تسمى «لجنة القيم البرلمانية» تضم رؤساء اللجان الدائمة تختص بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من غير الوزراء ، من أعمال أو أقوال تشكل خروجا عن القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية أو السياسية أو استغلالاً للمنصب البرلماني أو فيها تعريض بالأشخاص أو الهيئات.
«مادة 60 مكرر – أ-»
يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من لجنة تضم رئيس المجلس ونائبه وأمين السر والمراقب ، ويتضمن قرار الإحالة بيانا بالوقائع المنسوبة إلى العضو.
«مادة 60 مكرر – ب -»
تخطر اللجنة العضو كتابة للحضور أمامها في الميعاد الذي تحدده لذلك على ألا تقل المدة بين الإخطار و ميعاد الانعقاد عن ثلاثة أيام، وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو في أول اجتماع يحضره أمامها على ما هو منسوب إليه، وعلى اللجنة الاستماع إلى أقواله وتحقيق أوجه دفاعه ، وللجنة أن تجري التحقيق بنفسها أو تندب من تختاره من أعضائها وتُعرض نتيجة التحقيق عليها.
«مادة 60 مكرر – ج-»
تكون للجنة القيم الصلاحيات المقررة للجان التحقيق البرلمانية المنصوص عليها في هذه اللائحة.
«مادة 60 مكرر – د-»
للجنة أن تتخذ بحق العضو المحال إليها أحد القرارات التالية :
١- حفظ الموضوع.
٢- توقيع الجزاء في صيغة الإنذار او توجيه اللوم أو الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مع حرمان العضو من مكافأة العضوية عن هذه المدة.
«مادة 60 مكرر – ه -»
لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور ثمانية من مجموع عدد أعضائها ، وتصدر قراراتها بأغلبية ستة من مجموع عدد أعضائها، ويعتبر الامتناع عن التصويت بمكانة الرفض، ويجب على اللجنة أن تصدر قرارها المسبب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إحالة الأمر إليها، وتخطر رئيس المجلس والعضو بالقرار الذي أصدرته.
«مادة 60 مكررا – و -»
للعضو حق التظلم من قرارات لجنة القيم بطلب يقدمه إلى رئيس المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقرار الجزاء ويدرج التظلم فور تقديمه في جدول أعمال أول جلسة تالية للمجلس لنظره، ويفصل المجلس في التظلم بعد سماع دفاع العضو وإيضاحات مقرر اللجنة.
يبت المجلس في القرارات المشار إليها في البند 2 من المادة السابقة إما برفض التظلم أو تخفيف الجزاء أو الحفظ.
و للمجلس في حال التظلم إما رفض التظلم بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، أو توقيع أحد الجزاءات الأخرى المنصوص عليها في المادة السابقة.
يجب أن يصدر قرار المجلس خلال شهر من تاريخ أول جلسة حددت لنظر التظلم.
وفي جميع الحالات لا يشارك العضو المعروض أمره في التصويت ويغادر الجلسة عند أخذ الأصوات.
«مادة 60 مكرر – ز -»
تطبق على لجنة القيم الأحكام المقررة بالنسبة لأعمال اللجان البرلمانية المقررة في اللائحة الداخلية فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة بها الواردة في هذا الفصل أو مع طبيعة عملها.
المادة ثانية: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على أن ممارسة الوظيفة البرلمانية بشقيها التشريعي والرقابي تخضع لنصوص الدستور واللائحة الداخلية وتقاليد وأعراف العمل البرلماني، ذلك أن تمثيل الأمة تكليف قبل أن يكون تشريفاً لشخص النائب فهذه المسؤولية أمانة على عاتق العضو يتطلب حسن القيام بها التقيد بما تفرضه من سلوك وقيم ومبادئ أخلاقية وقانونية واحترام القواعد المؤطرة لممارستها.
إن الحصانة التي يضمنها الدستور واللائحة لعضو مجلس الأمة بمناسبة قيامه بمهمته البرلمانية لا تبيح له تجاوز تلك القيم والمبادئ والقواعد.
وقد أطرت نصوص اللائحة الداخلية العمل النيابي ومشاركة العضو فيه بخصوص حضور الجلسات العامة واجتماعات اللجان ونظام تناول الكلام وأسلوب المناقشة وإبداء الرأي وضوابط تقديم السؤال والاستجواب والإدلاء بالطلبات والاقتراحات وما إلى ذلك من تفاصيل الحياة البرلمانية.
ولكن اللائحة – رغم وجود نص المادتين 88 و89 الرادعتين لكل سلوك غير لائق لا يتم تفعيلهما – ولم تتضمن ما يكفي من القواعد القابلة للتطبيق من أجل تحصين فعال للعمل البرلماني ضد أي شطط في السلوك أو انفلات مسيء له في القول أو الفعل، كما أنها لم تحدد – على عكس المعمول به في القوانين المقارنة – القواعد الإجرائية التي تضمن احترام القيم البرلمانية وتحول دون تجاوزها من أي عضو في المجلس.
ولتفادي هذا النقص تقدم عدد من أعضاء مجلس الأمة في فصول تشريعية سابقة باقتراح تعديل اللائحة الداخلية من أجل إحداث لجنة القيم البرلمانية تختص بالنظر فيما قد ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تسيء إلى الممارسة الديمقراطية وغلى المؤسسة التشريعية وتشكل خروجاً على القيم الأخلاقية والاجتماعية أو المبادئ السياسية للمجتمع وتقتضي اتخاذ ما يتناسب إزاءها من إجراءات عقابية تأديبية، غير أن الاقتراحات التي تم تقديمها في السابق لم تر النور بكل أسف ، وبينت التجربة في أكثر من مناسبة ضرورة الأخذ بها ضمانا لفعالية مجلس الأمة وتحقيق المصداقية والرقي بالأداء البرلماني والسياسي لأعضائه.
إن اقتراح إنشاء لجنة القيم يتفق في غاياته وأهدافه مع أحكام الدستور والقانون، ويؤكد التزام السلطة التشريعية بالقيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، شأنها في ذلك شأن سائر سلطات الدولة، وإذا كانت القيم والمبادئ هي أصول الممارسة البرلمانية لزم أن تقوم على أسس من الأصالة والعراقة التي تمثل منهجا يجب احترامه بصورة لا تفترق عن المنهج اليومي للمواطن القويم، والأولى والحال كذلك أن يكون نواب الشعب أعضاء مجلس الأمة، وهو السلطة الدستورية المسؤولة.
وإذا كان الدستور قد كفل لعضو مجلس الأمة الحرية في إبداء أفكاره وآرائه داخل المجلس ولجانه «المادة 110» فإن أداءه مهامه على الوجه الأكمل، وبما لا يعد خروجا سافرا على القيم المشار إليها ، يقتضي إنشاء هذه اللجنة، لاسيما أن الجزاءات التي نصت عليها المادة 89 من اللائحة الداخلية خاصة بالعضو الذي يخل بالنظام أثناء جلسات المجلس أو لا يمتثل لقرار المجلس بمنعه عن الكلام أثناءها.
وقد جاءت صياغة هذا القانون بحيث يضاف إلى الباب الأول من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فصل جديد خامس بعنوان «لجنة القيم البرلمانية» يشتمل على ثماني مواد، حيث نصت المادة 60 مكرراً على تشكيل لجنة تسمى لجنة القيم البرلمانية تتكون من رؤساء جميع اللجان البرلمانية الدائمة وتختص بالنظر فيما ينسب للعضو من أعمال تعد خروجا على القيم الدينية او الأخلاقية أو الاجتماعية أو السياسية أو استغلالا للمنصب أو تعريضا بالأشخاص أو الهيئات.
ويحال العضو إلى اللجنة بقرار من لجنة رباعية تضم رئيس المجلس ونائب الرئيس وأمين السر والمراقب.
وحتى تستطيع اللجنة أداء مهمتها على الوجه الأكمل نص الاقتراح على أن تكون لها الصلاحيات المقررة للجان التحقيق البرلمانية. وتتخذ اللجنة بحق العضو المحال إليها أحد القرارات التالية:
1- حفظ الموضوع المحال إليها.
2- توقيع الجزاء واللجنة عندئذ بالخيار بين أن توقع جزاء الإنذار أو توجيه اللوم أو الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر مع حرمان العضو من مكافأة العضوية عن هذه المدة فإذا اتجهت اللجنة إلى توقيع جزاء على العضو كان له أن يتظلم منه أمام المجلس.
وفي الحالة الأولى «التظلم من جزاء وقعته اللجنة» يكون للمجلس أن يقرر رفض التظلم أو تخفيف الجزاء أو حفظ الموضوع.
وقد نص الاقتراح على أن تطبق على لجنة القيم الأحكام المقررة في اللائحة الداخلية بالنسبة إلى اللجان البرلمانية عموما ، فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة بلجنة القيم أو مع طبيعة عملها.
وحدد القانون آجالا للإجراءات التي تضمنها الفصل الخامس المضاف إلى الباب الأول من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه :
– إخطار العضو كتابة للحضور أمام اللجنة في أجل ثلاثة أيام بين تاريخ الإخطار والميعاد الذي حددته اللجنة.
– تصدر اللجنة قرارها المسبب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إحالة الأمر إليها.
– للعضو حق التظلم من قرارات اللجنة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بها.
– يدرج التظلم فور تقديمه في جدول أعمال أول جلسة تالية للمجلس.
– يصدر المجلس قراره خلال شهر من تاريخ أول جلسة حددت لنظر التظلم.