تقدم النائب أسامة المناور باقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات، بحيث تعدل فقرتها الثانية لتصبح كالآتي: “تشكل دائرة خاصة بالمحكمة الكلية لإصدار الاحكام في دعاوى الإخلاء التي يثبت تخلف المستأجر عن دفع الإيجار الشهري، بعد إنذاره عن طريق المخفر، ويكون الأمر غير قابل للطعن، وذلك خلال ميعاد لا يجاوز مدة الثلاثين يوما وذلك عن الدعاوى التي لا يزيد نصابها المالي عن خمسمئة دينار، ويكون مشمولا بالتنفيذ الجبري، كما يجوز أن يفوض رئيس المحكمة الكلية مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات في إصدار أمر الإخلاء للعين المستأجرة والأداء عن الأجرة المستحقة، على ألا تقل درجة مصدر القرار عن مدعي، ويحدد رئيس المحكمة الكلية ومدير عام الإدارة العامة للتحقيقات في كل محافظة مكتبا للفصل في الدعاوى”.
وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون: “نظرا لما لوحظ من تزايد دعاوى الإيجارات، بما يعكس وجود مشكلة حقيقية في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، واستغلال البعض لبعض نصوص القانون للتهرب من الوفاء بالالتزامات الناشئة عن تأجير العقارات، بما يهدد الاطمئنان بعدم وجود ضمانات لحقوق الملاك المؤجرين من عمليات التهرب عن سداد الأجرة، لذا جاء هذا القانون ليحدد ميعاد شهر من تاريخ أول جلسة للفصل في دعاوى الإيجارات والإخلاء للمستأجر عن الدعاوى التي لا يزيد نصابها المالي عن خمسمئة دينار، كما نص القانون جواز تفويض الإدارة العامة للتحقيقات للفصل في دعاوى الإيجارات بالإخلاء والأداء عن الأجرة المستحقة، بعد إنذار المتخلف عن السداد عبر مخفر المنطقة، وأن يحدد رئيس المحكمة ومدير عام الإدارة العامة للتحقيقات مكاتب في المحافظات للفصل في مثل هذه الدعاوى”.
وأضافت المذكرة: “يهدف القانون إلى تسهيل أداء الحقوق للمؤجرين من المستأجرين وردع المستغلين والمماطلين في أداء الأجرة المستحقة عليهم أو المتلاعبين والمتهربين من الالتزام بالتعاقدات الإيجارية، خاصة ذات النصاب المالي الذي لا يزيد على خمسمئة دينار وتكون فيه الحقوق واضحة ولا تستلزم أن يتعرض المؤجرون لثقل عبء التقاضي وطول المدة وتعطل اشغال العين محل الإيجار في ظل التنازع القضائي على عدة درجات”.