اخر اخبار نواب مجلس الأمة

«البلدي» ينظر الاعتماد النهائي لتخصيص 6 مواقع للمدن العمالية

يناقش المجلس البلدي في جلسته، الاثنين المقبل، طلب تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بنقل تخصيص المدن العمالية لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة المالية، بعد موافقة اللجنة الفنية الأربعاء الماضي.

يعقد المجلس البلدي جلسته العادية الاثنين المقبل برئاسة عبدالله المحري، حيث يبحث خلاله طلب تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بنقل تخصيص المدن العمالية لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة المالية، بعد موافقة اللجنة الفنية الأربعاء الماضي.

وينظر المجلس إعادة تخصيص مواقع المدن العمالية السابق تخصيصها بموجب قرارات من المجلس البلدي تنفيذاً لقراري مجلس الوزراء رقم «731» المتخذ باجتماعه رقم «28 – 2024/2» المنعقد بتاريخ 16 يوليو 2024 ورقم 1310 المتخذ باجتماعه رقم «44-2023/3» المنعقد بتاريخ 20 نوفمبر 2023 ليكون تخصيص موقعين من مواقع المدن العمالية لمصلحة «السكنية»، هما مدينة العمال الأولى بالصبية على مساحة 2.465.000 متر مربع، ومدينة العمال الثالثة بجنوب الجهراء على مساحة 1,015,000 متر مربع.

تخصيص موقعين من المدن العمالية لمصلحة «السكنية»، و4 لـ «المالية»

كما ينظر في تخصيص 4 مواقع للمدن العمالية لمصلحة وزارة المالية، هي: مدينة العمال الثانية بشمال المطلاع بمساحة 2.465.000 متر مربع، والمدينة الخامسة بجنوب صباح الأحمد بمساحة 2.465.000 متر مربع، والمدينة السادسة جنوب مدينة الخيران السكنية بمساحة 2,465,000 متر مربع، علاوة على نقل مدينة العمال الرابعة «الصليبية/ كبد» المخصصة بقرار المجلس البلدي رقم «م ب/ س ك ح/ 04/ 1 غ/ 2015» المتخذ بتاريخ 21 يناير 2015 إلى الموقع الموضح في الكروكي رقم 1، وذلك لوجود تعارض مع خطوط نقل نفط وبئر نفطية في الموقع الحالي، وتعديل أبعاد الموقع بعد التنسيق مع وزارات الخدمات، وذلك للحفاظ على خدمات الكهرباء القائمة على أن تكون تبعية الموقع لصالح «المالية».

وتبحث اللجنة اشتراطات البلدية على الطلب، وهي عرض المخطط الهيكلي لمدن العمال على المجلس البلدي قبل التنفيذ للاعتماد، وتخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحاته بما لا يزيد عن المساحات المقررة للموقع، وفي حال تعارضه مع أي من خدمات بنية تحتية قائمة أو أية والقرارات واللوائح التنفيذية للقانون والدواعي التنظيمية، فضلاً عن إلغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة، والالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ، مع الالتزام بأحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 بإصدار قانون حماية البيئة المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015 والأحكام.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط