اخر اخبار نواب مجلس الأمة

«الدستورية» تحصّن «الوكالة العقارية»: القانون لم يفرض أي قيد على حق الملكية ولم يمنع أحداً من التصرف بملكه

قضت المحكمة الدستورية في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن المقدم بعدم دستورية القانون رقم 25 لسنة 2023 بشأن تنظيم الوكالة العقارية – وكالة عقارية غير قابلة للعزل أو الإلغاء – الأمر الذي انتهى بتحصين المحكمة للقانون.

واعتبر الطاعن في صحيفة طعنه أمام المحكمة أن القانون المشار اليه «تضمّن اعتداء على حق الملكية وحريّة التصرف، لكون الوكالة العقارية تدخل ضمن عناصر الملكية الخاصة بالوكيل».

وقالت المحكمة، في حكمها الذي حصلت «الجريدة» على نسخة عنه: لما كان ذلك وكان المشرّع قد أصدر القانون رقم 125 لسنة 2023 بشأن تنظيم الوكالة العقارية مستهدفاً – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – مواجهة ظاهرة استغلال عقود الوكالات غير القابلة للعزل أو الإلغاء في عمليات بيع وشراء العقارات، وذلك من أجل التهرّب من دفع الرسوم المستحقة للدولة على عقود بيع العقارات، وكذلك تهرّب أطراف الوكالة من تسجيل العقار في السجل العقاري، حتى لا تسقط حقوقهم في الرعاية السكنية، فجاء القانون لإعادة الأمر إلى جادة الصواب على نحو محدد وواضح لرفع اللبس في التفسيرات وسد منافذ التطبيقات المعيبة، ولتحقيق الغاية في عدم مزاحمة ملّاك العقارات لمستحقي الرعاية السكنية، فحدد المقصود بالوكالة العقارية بأنها العقد الذي يقيم به الموكل شخصاً آخر مقام نفسه في مباشرة تصرّف قانوني ناقل للملكية على عقار تنصرف آثاره لمصلحة الوكيل أو لمصلحة الغير، ولم يُجز أن تكون هذه الوكالة العقارية غير قابلة للعزل أو الإلغاء، ومنح أطراف الوكالة العقارية غير القابلة للعزل أو الإلغاء السارية وقت صدور هذا القانون مهلة سنة من تاريخ العمل بالقانون لتسوية أوضاعهم، فإذا انقضت المهلة المذكورة دون تسوية أوضاعهم، اعتبرت الوكالة العقارية عقد بيع نهائي دون الإخلال بحقوق حُسن النية والدولة.

الأمر الذي يبين منه أن القانون المطعون فيه ترك الأطراف الوكالة العقارية تسوية أوضاعهم على النحو الذي يعبّر عن إرادتهم الحقيقية وما قصداه من إبرام هذه الوكالة، فلم يفرض أي قيد على حق الملكية في ذاته، ولم يمنع أحداً من التصرف في ملكه على النحو الذي يراه، بل اعتبر أن عدم قيام أطراف الوكالة العقارية بتسوية أوضاعهم خلال المهلة الممنوحة لهم دليلاً على أن العلاقة بينهم هي في حقيقتها عقد بيع نهائي وليست مجرد وكالة في بيع العقار، فلا يكون القانون بذلك قد تضمّن مساساً بحق الملكية أو نيلاً من جوهره أو عدواناً عليه، كما أن القانون لم يتضمن اعتداء على حق الوكيل في ممارسة العمل الموكل فيه، إذ يظل للوكيل الحق في التصرف بالعقار على النحو المتفق عليه في عقد الوكالة، دون أي قيد عليه في ذلك، بما يُعد معه هذا القول إقحاماً لحق العمل في غير موضعه، أما الادعاء بالإخلال بمبدأ المساواة فلا محل له، لاختلاف الوكالات العقارية عن غيرها من الوكالات بسبب استغلالها في بيع وشراء العقارات والتهرب من تسجيلها ومن دفع الرسوم المستحقة للدولة، مما فرض على المشرّع أن يضع أحكاماً مغايرة لها عن غيرها من الوكالات القانونية الأخرى، وهي مغايرة تقوم على أسباب موضوعية مقبولة تمليها موجبات الضرورة ودواعيها، واعتبارات المصلحة العامة ومقتضياتها، وترتبط بالغرض الذي صدر من أجله القانون المطعون فيه، فتكون مبررة لا مخالفة فيها لمبدأ المساواة، أما الادعاء بتطبيق القانون بأثر رجعي فغير صحيح، إذ إنه يطبّق بأثر فوري مباشر على الوكالات العقارية القائمة وقت صدوره، ومن ثم لا تتوافر الجدية في الطعن الماثل، ويكون حريّاً التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة.

لذلك قررت المحكمة – في غرفة المشورة – عدم قبول الطعن، ومصادرة الكفالة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط