علمت «الجريدة» أنه بتوجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، أصدرت الوزارة تعميماً إدارياً بشأن الإقرار بالذمة المالية، لأعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، أكدت خلاله على ضرورة الإلتزام بالمواعيد التالية: يقدم الإقرار الأول خلال 60 يوماً من تاريخ تولي العضو منصبه في مجلس الادارة، ويقدم تحديث الإقرار خلال 60 يوماً من نهاية كل 3 سنوات، ما بقي في المنصب.
كما شدد التعميم على ضرورة تقديم الإقرار الأخير خلال 90 يوماً من تاريخ ترك العضو منصبه، مع إلزام الجمعيات التعاونية تزويد الوزارة بصورة من وصل استلام الهيئة العامة لمكافحة الفساد للإقرار بالذمة المالية الخاص بأعضاء مجالس إداراتها وذلك بالمواعيد المحددة آنفا.
وأكدت الوزارة في تعميمها، على أن عدم تقديم الإقرار الأول أو التحديث، أو الإقرار الأخير يعرض عضو مجلس الادارة إلى المساءلة الجزائية سواء بالغرامة المالية أو الحبس، والعزل وفقا للمادة رقم (46) القانون رقم (2) لسنة 2016، بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
يذكر أن تعميم «الشؤون» يأتي تنفيذاً المادتين (30) و (32) من القانون السالف ذكره.