اخر اخبار نواب مجلس الأمة

«الصحة»: لجنة فنية لبدل التخصص النادر للأطباء

صدر اليوم في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار وزارة الصحة رقم 192 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010، بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين.

ونص القرار على أن يستبدل بنص المادة 16 فقرة [د] من قرار الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010 المشار إليه بالنص التالي: يمنح الأطباء البشريون وأطباء الأسنان بالحالات التالية بدل التخصص النادر وفقاً للشروط التالية:

• الحصول على مؤهل التخصص العالي الدكتوراه أو ما يعادلها في مجال التخصصات النادرة، وفقاً للجدول المرفق.

• الحصول على التخصص الدقيق في مجال التخصص النادر بعد الحصول على شهادة البورد الأساسي في الاختصاص العالي الدكتوراه أو ما يعادلها.

• تحدد الأعداد المطلوبة من حاملي شهادات التخصص النادر وفقاً للجدول المرفق لهذا القرار.

• التسكين في مجالات التخصص النادر وفقاً للأماكن الشاغرة، ويجوز الندب أو النقل بناء على طلب الإدارة المعنية وبعد موافقة اللجنة الفنية المختصة واعتماد وزير الصحة.

• يستحق صرف بدل التخصص النادر للطبيب، طالما يمارس عمله المنوط به ممارسة فعلية وقائم عليه في تخصصه وفقاً للمكان المخصص له.

ونص القرار على أن «يلغى العمل بالفقرة (ج) من المادة رقم 9 من قرار مجلس الخدمة رقم (4) لسنة 2008 والتي تنص على العمل في مجال التخصص النادر للحاصلين على مؤهل تخصص عالي الدكتوراه أو ما يعادلها في غير التخصص النادر بشرط شغل وظيفة مسجل أول وما يعلوها لمدة سنة في مركز التخصص النادر والمشار اليها بالمادة (16) فقرة (د) بند رقم (3) بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2010».

كما نص على أنه، في حال عمل الطبيب في القطاع الحكومي يصرف له بدل الاختصاص والزيادة في بدل الاختصاص، وبدل التخصص النادر وفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها، وعند الجمع بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي فإنه يتم وقف صرف بدل الاختصاص والزيادة في بدل الاختصاص وبدل التخصص النادر عن الطبيب، وفي حال عودة الطبيب للعمل في القطاع الحكومي يشترط لصرف بدل التخصص النادر وجود مكان شاغر في تخصصه.

ونص القرار على تشكيل اللجنة الفنية المختصة بقرار من وكيل الوزارة وفقاً للاختصاصات التالية:

• البت في استحقاق أو استمرار صرف بدل التخصص النادر من خلال تقييم الأداء المهني ومؤشرات الأداء.

• إعادة تقييم الحاجة والشواغر للتخصصات المنوه عنها في الجدول المرفق لهذا القرار بحد أقصى كل ثلاث سنوات، واتخاذ ما يلزم لرفع أي من التخصصات في حال انتفاء الندرة مع وقف صرف بدل التخصص النادر عمن لم يسبق له الصرف. وألزمها بأن ترفع قراراتها لوزير الصحة لاعتمادها

ونص على، مراجعة مراكز عمل الأطباء بالتخصصات النادرة قبل صدور هذا القرار والعمل على إعادة توزيعهم حسب الشواغر لاستحقاق صرف الزيادة في بدل التخصص النادر، على أن يستحق صرف بدل التخصص النادر اعتبارا من ميزانية السنة المالية 2027/2026، ويبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط