«يتولى وضع وثيقة المنهج الوطني للتعليم وأنظمة رقابة لمتابعة سياستها»
قدم النائب د. حمد المطر اقتراحاً بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم يختص بتطوير التعليم والإشراف عليه يسمى «المجلس الأعلى للتعليم» ويتبع مجلس الوزراء، ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، وله بهذه الصفة أن يقوم بجميع التصرفات القانونية.
وبين المطر أن المجلس يهدف إلى تطوير التعليم والارتقاء بمستواه وفق أسس علمية ثابتة الجدوى الإعداد أجيال مؤهلة تأهيلاً كاملاً بما يكفل تلبية احتياجات الدولة من الموارد والكفاءات البشرية في مختلف المجالات وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيها.
وأوضح أن الاقتراح جاء لتحقيق الأهداف المقصودة من هذا القانون ويمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية: وضع السياسة العامة للتعليم وإقرار الخطط الاستراتيجية المنبثقة عنها ومتابعة تنفيذها، ووضع وثيقة المنهج الوطني للتعليم، ووضع البرامج وأنظمة الرقابة والمتابعة اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للتعليم، وإقرار الموازنة السنوية للمجلس وحسابه الختامي، وإصدار اللوائح التنظيمية المتعلقة بعمل المجلس وهياكله الإدارية واختصاصاتها بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية، وكذلك إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ قراراته الناشئة عن مهامه و لكنها وصلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون.
وبينت المذكرة الإيضاحية للاقتراح أن التعليم على اختلاف مستوياته يعتبر أهم ركائز نهضة الأمم ونموها وتطورها بحسبانه الوسيلة لتكوين وعي الأفراد وتنمية قدراتهم العقلية والذهنية والبدنية وتزويدهم بأدوات التفكير والتحليل للوصول بهم إلى التأهيل الكافي لتحقيق رغباتهم وتطلعاتهم بما يؤدي بالضرورة إلى رفد المؤسسات الوطنية بالكوادر المدربة والمؤهلة للنهوض بدورها في الارتقاء بالوطن بما يجعله قادراً على مواكبة كل التطورات العلمية والتكنولوجية التي تتسارع وتيرتها يوماً إثر يوم.
وفي التفاصيل أيضاً: أن التعليم هو الوسيلة الفعالة لإنجاز مفهوم الاندماج والانسجام بين مختلف أطياف المجتمع ومكوناته، إذ يعمل على تهيئة الكوادر البشرية لإحداث التطور المنشود، فالتقدم والازدهار في مجالات الحياة يرتبطان بتطوير التعليم ومناهج التربية والتنشئة الوطنية والاجتماعية.
ولما كان التعليم على هذه الدرجة من الأهمية، وفي ضوء ما شهدته الكويت من تدنّ ملحوظ في مستوى التعليم على نحو وصف معه هذا التدني بالكارثة الوطنية نتيجة مشكلات مزمنة أفضت إلى وجود معيقات لتطوير التعليم تركزت في عاملين، أولهما: العامل السياسي المتمثل بضغوطات وتدخلات السياسيين في الشأن التعليمي ما جعل التعليم مسيسة، وثانيهما: العامل المجتمعي المتمثل بضغوطات وتدخلات مجتمعية في الشأن التعليمي مما جعل التعليم أسيرة للتوجهات الشعبية، وأخذت هذه الضغوطات والتدخلات أشكالاً ومظاهر متنوعة ومتداخلة ومركبة شملت تعيينات وتنقلات للمعلمين غير مبنية على أسس علمية، وإيقاف منهج الكفاءات، وعدم رشاقة الهيكل الإداري لوزارة التربية، وتضخم عدد العاملين فيها، وعجز المركز الوطني لتطوير التعليم عن القيام بدوره، وتغول بند الرواتب على ما سواه من البنود في ميزانية الوزارة، وعدم الاهتمام بجودة التعليم، والقرارات الشعبوية، وهوس الشهادات، والتغييرات المستمرة في القيادات العليا مما يخل بمبدأ الاستقرار اللازم لحل المشكلات، وصعود القيادات والكوادر الإدارية والتعليمية غير المدربة، وتدني معدل أيام الدراسة في السنة، وتغيير الدرجات، وانتشار ظاهرة الغش، والتقييد الإداري والمالي للمنظومة التعليمية من أطراف حكومية مثل ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية ووزارة الداخلية، وعدم إدماج الأهالي وأولياء الأمور في العملية التعليمية إلى غير ذلك من المظاهر السلبية.
ونظراً إلى خطورة هذا الوضع واستحالة استمراره لما قد يترتب عليه من نتائج وخيمة، فقد تداعت الأصوات المنادية بضرورة إنقاذ التعليم ونقله إلى مصاف الدول المتطورة سيما أن دولة الكويت لديها الإمكانيات المادية القادرة على محاكاة أفضل الأساليب التعليمية ونقل تجربتها والاستفادة منها قدر الإمكان، إلا أن محاكاة تجارب الدول المتطورة لن تؤتي أكلها ما لم يتم اتخاذ إجراءات تجعل تطوير التعليم ممكناً، وأهم هذه الإجراءات حماية المنظومة التعليمية من التدخلات والضغوطات وجعلها تعمل وفق مبادئ الحوكمة وضمان الجودة وهذا لا يتأتى إلا بإنشاء جهة حكومية مستقلة تمارس الإشراف على المنظومة التعليمية والتخطيط لها، ويبقى دور وزارة التربية تنفيذية بحتا، ومن هنا جاءت الحاجة لإنشاء المجلس الأعلى للتعليم، وقد حرص القانون على استقلاله وتبعيته مباشرة لمجلس الوزراء، وأن يعهد إليه برسم السياسة التعليمية والتخطيط لها والإشراف عليها ووضع خطط استراتيجية لضمان ترجمة رؤياه وفلسفته في التطوير.
وجاء القانون في تسع وعشرين مادة، حيث خصص ت المادة الأولى لتبيان المعاني المقصودة من بعض المصطلحات والعبارات الواردة في القانون أينما وردت فيه وذلك التحديدها وضبط مدلولاتها ومنع الالتباس بها.
تتبع هذه الأسس والأساليب لدى الدول المتطورة تربوية وتعليمية ونقل تجربتها وعکسها على الواقع التعليمي في الكويت مع إتاحة المجال لمراعاة الخصوصيات الوطنية إن وجدت دون الإخلال بجوهر هذه الأسس والأساليب، كما يجب أن يكون الهدف والغاية من تطوير التعليم بالكيفية المشار إليها إعداد كوادر بشرية مؤهلة تأهية كافية لتلبية احتياجات الدولة من هذه الكوادر والموارد البشرية وتحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويترتب على ذلك وجوب اشتمال خطط واستراتيجيات تطوير التعليم على الارتقاء بمستوى الطلبة في مجالات اللغات واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في التواصل والعمل، والاهتمام بحقول وميادين المعرفة والعلوم المستقبلية عبر إدراجها ما أمكن ضمن المناهج الدراسية، وهو ما يستتبع زيادة الحصص اليومية وساعات الدراسة وتحسين البيئة الصفية والاستعانة بالمعلمين الأكفاء والمدربين وتطوير برنامج رخصة المعلم بما يؤدي إلى تحقيق الغايات والأهداف المشار إليها.
وحددت المادة الرابعة صلاحيات واختصاصات المجلس الأعلى التي يتولاها بذاته وتصدر عنه حصرأ، وفيما يخص الاختصاصات الثلاثة الأولى فإنه وبالنسبة للاختصاص الأول المتمثل بوضع السياسة العامة للتعليم وإقرار الخطط الإستراتيجية المنبثقة عنها ومتابعة تنفيذها، فإن هذا الاختصاص يعطي للمجلس الأعلى الحق في رسم سياسة التعليم في الدولة على اختلاف مستوياته بالاستناد إلى عدة اعتبارات منها: النأي بالتعليم عن معوقات تطويره سواء كانت سياسية تجسدها ضغوطات وتدخلات السياسيين في الشأن التعليمي أو مجتمعية تجسدها الضغوطات والتدخلات المجتمعية في الشأن التعليمي مما يجعله أسيرا للتوجهات الشعبية، وحماية المنظومة التعليمية من خلال إعادة النظر فيها وفي تبعيتها واختصاصاتها والعلاقات البينية فيما بينها والتحقق من أنها تخضع لموجبات ضمان الجودة والشفافية وعدم تضارب المصالح، وخلق مجتمع واعٍ من أولياء الأمور والطلبة لدعم الرؤية التطويرية للتعليم والتفاعل معها وحوكمة وضمان جودة المنظومة التعليمية من خلال إيجاد أطراف لا يوجد بينها علاقات متضاربة المصالح، وتخلو من المحاباة، ولديها اختصاصات واضحة وخالية من التعارض والتداخل، وتضم قيادات ذات كفاءة يتم اختيارها وترقيتها على أسس علمية دون تدخلات خارجية، فضلاً عن تفعيل مبدأ المحاسبة والمساءلة.
وقالت المذكرة الإيضاحية، إن المادة 14 أعطت للمجلس بناء على اقتراح من اللجنة التنفيذية تعديل تنظيم الوحدات التنظيمية سواء بالإلغاء أو الدمج أو الفصل أو استحداث وحدات جديدة ويعزى السبب في أن هذه الصلاحية تكون بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية لكونها الجهة المختصة بالجانب الفني والاستراتيجي في المجلس فهي التي تقيم أداء عمل كل وحدة والأداء العام للمجلس وتحدد احتياجاته.