صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2025 بتعديل نص المادة (26) من القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والذي يقضي بمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً وقت التوثيق.
وقالت المذكرة الايضاحية للقانون الذي دخل حيز النفاذ اعتباراً من اليوم، «استناداً إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية كما يراعي التزامات الكويت الدولية، لاسيما اتفاقية حقوق الطفل التي تعرف الطفل بمن لم يتجاوز الثامنة عشرة وتلزم الدول بحمايته من الزواج المبكر، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تضمن الموافقة الحرة والكاملة للزوجين وتشجع على تحديد سن أدنى للزواج لذا رؤي استبدال المادة (26) من القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على نحو يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجين ثمانية عشر عاماً».
وأضافت، لقد أعد مشروع المرسوم بقانون المائل، ونصت المادة الأولى منه على استبدال المادة (26) من القانون رقم (51) لسنة 1984 المشار إليه ومنعت توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاماً وقت التوثيق ونصت المادة الثانية منه على إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء بتنفيذ هذا المرسوم بقانون على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما صدر في العدد ذاته مرسوم بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، تنص على «ويمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر ثمانية
عشر عاماً وقت التوثيق».