دعا رئيس الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل المستشار عبدالله القصيمي قضاة التنفيذ إلى رفع إجراءات الضبط والإحضار عن المدين، في حال توافرت شروط رفع الإشكال الأول، مع إخلاء سبيل المدين المحبوس، على أن يعاد إجراء الضبط بعد رفض الإشكال.
جاء ذلك في تعميم، حصلت «الجريدة» على نسخة منه، ونص على أنه «بمناسبة صدور القانون رقم 59 لسنة 2025، بتعديل قانون المرافعات، فيما يتعلق بإجراءات التنفيذ الجبري، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، ووفقاً للتفسير الصحيح لنص القانون، فإنه في حال إقامة إشكال أول من قبل أي من طرفي التداعي، تبقى الحجوزات وأوامر المنع من السفر، إذا تم أي منهما قبل رفع الإشكال».
وأضاف التعميم: «أما في حال إجراء الضبط والإحضار، فهو مجرد إجراء تمهيدي لحبس المدين، ولما كان من غير الجائز حبس المدين بعد رفع الإشكال، فإنه يتعين ومن باب اللزوم والتبعية، رفع الإجراء، إذا توافرت شروط الإشكال الأول، ومن باب أولى إخلاء سبيل المدين المحبوس، على أن يعاد إجراء الضبط بناء على طلب الدائن مع وجوب تقديمه ما يثبت رفض الإشكال أو شطبه، دون أن يلزم الدائن في هذه الحالة بتقديم ما يثبت يسار المدين».
كما نص على توزيع هذا التعميم على قضاة التنفيذ ومديري الإدارات والمراقبين ورؤساء الأقسام بالإدارة العامة للتنفيذ وإداراتها بالمحافظات لأخذ العلم بذلك والعمل بموجبه، على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.