اخر اخبار نواب مجلس الأمة

عودة الضبط والإحضار للمدينين

تفاعلاً مع ما نشرته «الجريدة»، رفعت الإدارة العامة للفتوى والتشريع اليوم مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 إلى وزير العدل تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء، ينص على عودة الضبط والإحضار للمدينين في القضايا المالية، بعد أن تم إلغائه بفعل قانون الإفلاس وما تبعه من عدم قدرة الدائنين على الحصول على حقوقهم.

وجاء في المذكرة الايضاحية للمشروع بقانون الذي حصلت الجريدة على نسخة منه، لقد كشف التطبيق العملي لقواعد التنفيذ المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980، وإزاء إلغاء النصوص الخاصة بحبس المدين بموجب قانون الإفلاس، عن حالات تمكن المدين ذو الملاءة المالية من تلافي الإجراءات المتخذة ضده لعرقلة وفائه بديونه وتتعدد الطرق التي يسلكها المدين في تفادي إجراءات الحجز على أمواله منها أن يستخدم أشخاص تابعين له وتحت ولايته كوعاء لنقل أمواله إليهم، وعندها يجد الدائن أن حقه الثابت بالسند التنفيذي قد أغلق عليه استئذائه وأصبح ديناً معدوماً لصعوبة تحصيله.

وأضافت، فضلاً عن أن ارتفاع نسبة الديون المعدومة سواء كانت ديون مدنية أو تجارية له واقع وأثر شديد ليس فحسب على الدائن الذي تكبد عناء استصدار السند التنفيذي، وإنما على البيئة الاقتصادية للبلاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويُعثر السبل نحو أن تصبح دولة الكويت مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً للاستثمار وتحقيق رؤيتها «كويت جديدة».

وتابعت لذلك رؤي إجراء تعديل تشريعي على قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، يضمن سد القصور القائم والسعي نحو التعزيز من وسائل الضغط لحث المدين الموسر على سداد ديونه وقطع دابر عرقلة عملية الوفاء قدر الإمكان من جهة، ومراعاة المدين المعسر الذي يمر في ضائقة مالية وتعثر قسراً في وفاءه بديونه من جهة أخرى بما يخرجه من الإجراءات التنفيذية والنصوص العقابية من ناحية أخرى، ورغبة في إقامة التوازن بين حق الدائن في اقتضاء حقه الثابت في السند التنفيذي وبين المدين الذي ذمته المالية لا تفي بأداء التزاماته، دون أن يداخل ذلك تدليسا في حقيقة مركزه المالي.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أنه إذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2024/5/10 ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم هذا، ونصت المادة الأولى منه على استبدال المصطلح الوارد في المادة (214) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه والخاصة بشطب الإشكال أو وقف تنفيذه، بأن اعتبرته قرارا وليس حكماً وفي هذا تجانساً مع المصطلحالمستخدم في المادة (59) من القانون، وأضاف المشروع حالة يتم فيها زوال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الإشكال وهي إذا حكمت المحكمة بوقف الدعوى جزائياً طبقا للمادة (70) من القانون. وبالنظر إلى مبلغ الغرامة التي تجيز للمحكمة توقيعها على رافع الإشكال الموقف للتنفيذ في حال خسرانه له فإنها تكاد لا تحقق الغاية التي من أجلها وجدت، وهي مكافحة احتمال إساءة استغلال الأثر الواقف للإشكال الوقتي وتعطيل إجراءات التنفيذ، ويعود السبب في ذلك إلى ضالة مقدارها في الوقت الحالي مقارنة بالظروف والأوضاع الاقتصادية وقت صدور قانون المرافعات المدنية والتجارية في عام 1980، الأمر الذي رؤي في المشروع إلى مراجعة ذلك المبلغ ورفعه بحديه الأدنى والأقصى بما لا يقل عن خمسين دينار ولا يزيد على ثلاث مائة دينار.

وعالج المشروع القصور الذي أظهره التطبيق العملي لنصوص القانون من عدم قدرة المؤسسات المصرفية ووكالات المقاصة من الحجز على أموال المدين بسبب أن ورقة الإعلان بالحجز والتقرير بما في الذمة أرسلا في وقت لا يوجد في الحساب المخصص للمدين أية أموال، الأمر الذي جعل المدين المماطل في السداد يتفادى إيقاع الحجز على الحسابات من خلال إجراء حوالات للأموال فور توفرها أو سحبها، معرقلا في ذلك عملية الوفاء. فنص على استبدال كل من المادتين (227) فقرة ثانية و(230) بند (هـ) ونص على التزام المحجوز لديه عقب تقريره بما في ذمته بالحجز على ما يضاف من أموال للمدين أو أرصدة دائنة له.

وقالت وفي سبيل الاقتصاد في إجراءات التنفيذ المتخذة رؤي أن يكون تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة بإدارة التنفيذ التابع لها ملف التنفيذ بدلا من النص القائم الذي جعل ذلك بإدارة كتاب المحكمة الكلية، كما استبدلت المادة الأولى نص المادة (293) من قانون المرافعات المشار إليه.

وأشارت إلى أن المشروع أعاد في مادته الثانية عندما نص على إضافة مواد جديدة بأرقام (204) مكررا، 204 مكررا)، ۲۹۲، ۲۹۳ مكررا، 294,295، و(۲۹6) نظام الضبط والإحضار وحبس المدين المماطل في الوفاء والذي ألغي بموجب القانون رقم (71) لسنة ۲۰۲۰ المشار إليه، والذي بالغائه أدى إلى سقوط كافة الأوامر ودون التفرقة بين المدين المفلس – الذي لا تسري عليه أحكام حبس المدين لثبوت عدم مقدرته على الوفاء – وغيره من المدينين ذي الملاءة المالية والمتعنتين في السداد، في حين إن هذا النظام يعتبر من أهم الوسائل التي يلجأ إليها الدائن لحث مدينه الموسر على السداد.

وتابعت: وليس في تبني نظام الضبط والإحضار وحبس المدين أدنى مخالفة للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت، إذ إن تلك الاتفاقيات تحظر حبس المدين العاجز عن سداد ما عليه من التزامات، فعلى سبيل المثال تنص المادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه دولة الكويت وصدر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 بأن «لا يجوز سجن أي إنسان المجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي» وكذلك المادة (18) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي تم المصادقة عليه بموجب القانون رقم (84) لسنة ۲۰۱۳ والتي جاء فيها «عدم جواز حبس شخص ثبت إعساره عن الوفاء بدين ناتج عن التزام تعاقدي» والمشروع يتفق مع هذا التوجه وأحاط إصدار أمر الضبط والإحضار والحبس بسياج من الضمانات، وفي مطلعها هو شرط يسار المدين وقدرته على الوفاء وأن تقوم ملائته كلياً على أموال يجوز الحجز عليها.

وقالت، ونصت المادة (204) مكرراً على الإجراءات التي يجوز لمدير إدارة التنفيذ أو معاونيه من القضاة اتخاذها حيال المدين الممتنع عن الوفاء، ومن ضمنها طلب كشف ببيان ما للمدين من منقولات أو عقارات أو أي حق مالي آخر قائم أو مستقبلي لدى الجهات الحكومية أو المؤسسات المصرفية أو شركات الاستثمار ووكالات المقاصة أو غيرهم سواء عن فترة زمنية لاحقة أو سابقة على صدور السند التنفيذي، وذلك لبيان التصرفات على هذه الأموال واسم المتصرف إليه حتى يمكن الدائن من معرفتها وإقامة الدعوى المناسبة أمام القضاء إذا كان لها مقتضى لإدخال هذه الأموال في الضمان العام للدائنين. بيد إن اعتبارات تحصيل الدين وتعقب الأموال المتصرف فيها يجب ألا تتجاوز الضرورة التي تقتضيها الكشف عن هذه البيانات المالية، وذلك حماية للحق في الخصوصية وسرية البيانات، ومن ثم لم يجز المشروع أن يرتد الكشف عن البيانات إلى فترة زمنية سابقة على الواقعة المنشئة للدين. وأتاحت المادة لإدارة التنفيذ إخطار شركة المعلومات الائتمانية بواقعة عدم الوفاء لقيدها في السجل الائتماني للمدين لإيضاح مقدرته الائتمانية عند تعامله مع الأشخاص الاعتبارية وأخصها الشركات والمؤسسات التجارية التي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية بأي صورة كانت.

وعالجت المادة (204) مكررا (أ) المحاولات التي يقوم فيها المدين بالتصرف في أمواله على نحو يضعف مركزه المالي ويضر بالدائن، محاولاً في ذلك الظهور بحالة إعسار حتى يتجنب الإجراءات التنفيذية المتخذة تجاهه، بأن أناطت المادة بإدارة التنفيذ سلطة وقف التعامل على الأموال إذا تصرف فيها بغير عوض أو بأقل من سعرها أو قيمتها التي تتداول فيها بالسوق بفارق ملحوظ، سواء أكان التصرف قبل أم بعد إصدار السند التنفيذي، مادام حصل بعد تاريخ نشوء الدين الذي يجري اقتضاءه.

ورتب المشروع جزاء إجرائياً باعتبار أمر وقف التعامل كأن لم يكن إذا قعد الدائن عن إقامة دعوى عدم نفاذ التصرفات خلال أسبوع يبدأ من اليوم التالي لصدور الأمر أو أقامها وشطبت أو قضي باعتبارها كأن لم تكن أو سقطت الخصومة فيها أو انقضت.

وقالت المذكرة الايضاحية، وأن هذا الوقف في التعامل على الأموال في حال توافر شروطه لا يعني بأي حال من الأحوال تجريد المتصرف إليه منه، وإنما غاية الأمر إيقاف سلسلة التصرفات وتشابكها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية المتعلقة في المال، ويكون للمحكمة المختصة صلاحية وقف الأمر في أي حالة كانت عليها الدعوى. وأهم ما أضافه المشروع على التنظيم السابق الخاص بحبس المدين عندما أعاد المواد أرقام (292، 294، 295، و296) وأضاف نص المادة (293) مكرراً إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية سالف الإشارة، إلزام إدارة السجن بأن تنفذ أمر الحبس بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية لعدم اختلاط المدينين بهم، وأن تهيئ بالتعاون مع إدارة التنفيذ ما يمكن المدين من الوفاء الفوري بديونه أو تسويتها.

وتابعت: وإنه يمتنع إصدار أمر الحبس إذا لم يتجاوز عمر المدين الحادي والعشرين مراعاة بأنه لم يكتمل سنة الأهلية القانونية، ويمتنع حبس المرأة المدينه إذا كانت حاملا والمريض الذي لا يتحمل معه الحبس، وأخيراً أنه لا يقبل من المدين ادعاء عدم القدرة على الوفاء إذا تصرف في أمواله أو أخفاها بقصد الإضرار بالدائن واستحال على الدائن التنفيذ على تلك الأموال، ونصت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون الماثل على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه، كما الزمت المادة الرابعة منه الوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ أحكامه، على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط