قدمت عضو المجلس البلدي م. فرح الرومي مقترحاً بتعديل المادة (الرابعة عشر) من القرار الإداري رقم 2009/161 المنظم للعلاقة بين المقاول والمالك.
وشددت الرومي في مقترحها المقدم للجهاز التنفيذي في بلدية الكويت، بعد اعتماد رئيس المجلس البلدي عبد الله المحري، على إضافة فقرة تنص على إلزام المالك بسداد الدفعات المستحقة للمقاول المتعاقد معه فقط، على أن يلتزم المقاول بتحرير سندات قبض للمالك بالدفعات المسددة.
وبينت الرومي أن التعديل يأتي في إطار حرص بلدية الكويت على تطوير منظومة تصنيف وترخيص مقاولي أعمال البناء والهدم، وضمان الشفافية وحفظ الحقوق التعاقدية بين الأطراف المعنية. وأشارت إلى أن التعديل يبرز ضرورة تحديث بعض النصوص التنظيمية بما يتماشى مع الممارسات الفعلية ويعزز من فعالية الرقابة الإدارية.
وأوضحت الرومي أن المادة الرابعة عشر من القرار الإداري رقم 2009/161 تُعد من المواد الجوهرية التي تنظم العلاقة بين المقاول والمالك، خصوصاً فيما يتعلق بوضوح الالتزامات التعاقدية وآلية تسديد الدفعات. وأضافت أنه بناءً على ذلك، تم إعداد هذا المقترح لتعديل المادة المذكورة بما يضمن توثيق العقود لدى البلدية قبل البدء في التنفيذ، بحيث يُلزم الأطراف بتحديد المدة الزمنية، ونوعية العمل، وآلية الدفع. كما يعزز الضبط المالي من خلال إلزامية إصدار سندات قبض، مما يُسهم في الحد من النزاعات وحماية حقوق كل من المالك والمقاول.
وأكدت الرومي على رغبتها في تعديل المادة المتعلقة بتصنيف وترخيص مقاولي أعمال البناء والهدم في بلدية الكويت، لتصبح على النحو التالي: «يجب على المقاول تقديم نسخة من العقد المبرم بينه وبين المالك إلى البلدية، مُبيناً فيه مدة العقد الزمنية، ونوعية العمل المطلوب، ومراحله، والقيمة التعاقدية المتفق عليها، قبل البدء في تنفيذ أعمال البناء أو الهدم، وبيان بالدفعات المستحقة. كما يجب أن يتضمن العقد فقرة تنص على التزام المالك بسداد الدفعات المستحقة للمقاول المتعاقد معه فقط، على أن يلتزم المقاول بتحرير سندات قبض للمالك بالدفعات المسددة.»