ونص القرار في مادته الأولى على أن تُعتبر البطاقة المدنية الكويتية بمثابة تذاكر مرور يستعاض بها عن جواز السفر في التنقل بين دولة الكويت وكل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وحظر القرار بمادته الثانية استخدام البطاقة المدنية وفقاً لأحكام المادة السابقة في الحالات الآتية:
1- عدم وجود جواز سفر ساري المفعول.
2- فقدان جواز السفر لحين استخراج بدل مفقود.
3- صدور قرار بسحب جواز السفر بعد إعطائه، ويسري الحظر في هذه الحالة خلال المدة التي يستغرقها استصدار قرار السحب على أن لا تزيد هذه المدة عن أسبوعين.