علمت «الجريدة» أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أصدرت قراراً إدارياً ألزم كل الجهات التعليمية والتأهيلية التي تتبعها وتتلقى دعماً مالياً سنوياً منها، كالحضانات والمدارس والمؤسسات والمراكز، باستمرار تقديم جميع الخدمات للطلبة المعاقين المسجلين لديها وسُحبت جناسيهم أخيراً، سواء وفق المادة «الخامسة» من قانون الجنسية وتعديلاته (فئة الأعمال الجليلة) أو وفق المادة «الثامنة» من ذات القانون، ممن سُحبت جناسي أمهاتهم.
ووفقاً لمصادر «الإعاقة»، فإن الهيئة واستناداً إلى المخاطبات الواردة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، بشأن «استمرار صرف المزايا والحقوق المالية للمسحوبة جنسياتهن وفقاً للمادة الثامنة من الأشخاص ذوي الإعاقة»، أو الخاصة بـ «الإبقاء على بعض الحقوق والمزايا للمسحوبة جناسيهم وفق المادة الخامسة من قانون الجنسية وتعديلاته»، أكدت ضرورة استمرار صرف الدعم التعليمي أو التأهيلي لذوي الإعاقة المستحقين الذين يصرفون الدعم (التعليمي أو التأهيلي) وفقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم (8/2010) بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم أبناء كويتيات، في حال تم سحب الجنسية أو إسقاطها عن الأم وفق «المادة الثامنة» من قانون الجنسية.
إلزام الجهات التعليمية التابعة للهيئة باستقبالهم وتقديم الخدمات لهم
وشددت الهيئة على الجهات التعليمية التابعة لها بضرورة «الإبقاء على الحق في التعليم» الذي وفّرته الدولة قبل سحب الجنسية، من خلال استمرار الطلبة من ذوي الإعاقة المسحوبة جناسيهم وفق المادة «الخامسة» وممن اكتسبوها بالتبعية في الدراسة بجميع المراحل (الابتدائي، المتوسط، الثانوي)، مؤكدة أنه سيكون هناك متابعة حثيثة من قبل إدارة الخدمات التعليمية في الهيئة للتأكد من تنفيذ هذا القرار.
المزايا المالية للمعاقين
إلى ذلك، أكدت المصادر أن تعليمات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتي جاءت مستندة إلى قراره رقم (4226)، أتت واضحة بشأن الإبقاء على صرف المزايا والحقوق المالية للأشخاص الذين سُحبت جناسيهم أو أُسقطت، وكانوا اكتسبوها وفق «المادة الثامنة»، وهي: المساعدات المالية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة ممن بلغوا 21 سنة، ويُصرف لهم مبالغ شهرية على النحو التالي: 185 ديناراً لأصحاب الإعاقات البسيطة، و225 ديناراً للإعاقات المتوسطة، و277 ديناراً للإعاقات الشديدة، شريطة استمرارهم في الدراسة ولحين انتهائهم منها، موضحة أنه بشأن المرأة التي ترعى معاقاً كويتياً يُصرف لها 300 دينار شهرياً، شريطة أن يكون المعاق من أصحاب الإعاقات الشديدة، «أما ذوو الإعاقة مستحقو بدل السائق أو الخادم فيُصرف لهم مخصص شهري على النحو التالي: 100 دينار للإعاقات المتوسطة، و150 ديناراً للشديدة».
وأضافت المصادر أن «صرف المزايا يشمل أيضاً المعاقين مستحقي الدعم التعليمي أو التأهيلي وفق المادة الثانية من القانون رقم (8/2010) باعتبارهم أبناء كويتيات في حال تم سحب الجنسية أو إسقاطها عن الأم وفق المادة «الثامنة»، إضافة إلى ذوي الإعاقة البالغين 21 سنة المستفيدين من معاش الإعاقة وفق المادة (43) من القانون السالف ذكره، الذين يُصرف لهم معاش بقيمة 594 ديناراً للإعاقات الشديدة والمتوسطة».