• ألغى محكمة أسواق المال على أن تفصل بالدعاوى والطعون المقيدة لديها
نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها رقم 1809 المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، والذي ألغى المواد المتعلقة بمحكمة أسواق المال، وجعل الدائرة الاقتصادية المنشأة بالمرسوم بقانون رقم 88 لسنة 2026 هي المحكمة المختصة بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية الناشئة عن تطبيق القانون، على أن تستمر محكمة أسواق المال في نظر الدعاوى والطعون المقيدة لديها قبل صدور هذا المرسوم لحين الفصل فيها.
وفيما يلي نص المرسوم:
مادة أولى
يستبدل بتعريف (الوزير المختص) وتعريف (المحكمة المختصة) الواردين في المادة (1) من القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه، التعريفان الآتيان:
(الوزير المختص): «الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء».
(المحكمة المختصة): «الدائرة الاقتصادية المدنية والتجارية أو الإدارية المنشأة بالمرسوم بقانون رقم (88) لسنة 2026، والمحكمة المختصة وفقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بحسب الأحوال».
وتستبدل عبارتا «الوزير المختص» و«المحكمة المختصة»، بعبارتي «وزير التجارة والصناعة» و«محكمة أسواق المال» أينما وردتا في القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه.
مادة ثانية
تستمر محكمة أسواق المال في نظر الدعاوى والطعون المقيدة لديها قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون لحين الفصل فيها.
«ونصت مادته الثالثة على إلغاء المواد المتعلقة بإنشاء محكمة أسواق المال، وبعض الإجراءات الخاصة بها، والطعن على أحكامها وذلك بعد أن أصبحت المنازعات غير الجزائية الناشئة عن تطبيق القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه داخلة في اختصاص الدائرة الاقتصادية، والجرائم المنصوص عليها فيه خاضعة للقواعد العامة في الاختصاص والإجراءات الجزائية.»
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
مادة رابعة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم (88) لسنة 2026 بإصدار قانون في شأن إنشاء الدوائر الاقتصادية.
وفيما يلي نص المذكرة الإيضاحية:
أفرد القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية تنظيما خاصا للمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه، فأنشأ محكمة أسواق المال، وبين اختصاصها، ونظم بعض الإجراءات المتبعة أمامها، وذلك بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لمنازعات أسواق المال وما تتطلبه من عناية وسرعة في الفصل.
ولما كان قد صدر مرسوم بقانون رقم (88) لسنة 2026 بإصدار قانون في شأن إنشاء الدوائر الاقتصادية والذي عهد بموجبه إلى هذه الدوائر بنظر المنازعات غير الجزائية الناشئة عن تطبيق القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه، فقد أضحى من اللازم إجراء تعديل تشريعي على هذا القانون.
وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2024/05/10 ونص في مادته (4) على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، ومن ثم أعد هذا المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه.
ونصت المادة الأولى من مرسوم بقانون الماثل على استبدال تعريفي (الوزير المختص)، و(المحكمة المختصة) الواردين في المادة (1) من القانون رقم (7) لسنة 2010 سالف الذكر، بأن يكون تعريف (الوزير المختص) هو الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء بدلا من وزير التجارة والصناعة، وذلك لتفادي الحاجة إلى تعديل التشريع مستقبلا حال نقل التبعية الإدارية لهيئة أسواق المال إلى وزير آخر أو حقيبة وزارية مختلفة.
كما أصبح تعريف (المحكمة المختصة) هي الدائرة الاقتصادية بالمنازعات المدنية والتجارية أو الإدارية المنشأة بمرسوم بقانون رقم (88) لسنة 2026، أو المحكمة الجزائية المختصة بنظر الجرائم الجزائية المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 2010 وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960.
كما استبدلت الفقرة الثانية من المادة الأولى من مرسوم بقانون الماثل، عبارة (الوزير المختص) بعبارة (وزير التجارة والصناعة)، وعبارة (المحكمة المختصة) بعبارة (محكمة أسواق المال)، أينما وردتا في القانون رقم (7) لسنة 2010 سالف الذكر.
وجاءت المادة الثانية من هذا المرسوم بقانون بحكم انتقالي مفاده بقاء الدعاوى والطعون القائمة وقت العمل بالقانون أمام محكمة أسواق المال إلى حين الفصل فيها.
ونصت مادته الثالثة على إلغاء المواد المتعلقة بإنشاء محكمة أسواق المال، وبعض الإجراءات الخاصة بها، والطعن على أحكامها وذلك بعد أن أصبحت المنازعات غير الجزائية الناشئة عن تطبيق القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه داخلة في اختصاص الدائرة الاقتصادية، والجرائم المنصوص عليها فيه خاضعة للقواعد العامة في الاختصاص والإجراءات الجزائية.
وألزمت المادة الرابعة من المرسوم بقانون الماثل الوزراء – كل فيما يخصه – بتنفيذ أحكامه، ونشره في الجريدة الرسمية، وحددت تاريخ العمل بأحكامه اعتبارا من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم (88) لسنة 2026 بإصدار قانون في شأن إنشاء الدوائر الاقتصادية لارتباط نفاذهما معا.